الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )

94

غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )

على معانيها 1 ) . . . اى دلالتها 2 ) على كونها 3 ) مرادة للافظها 4 ) تتبع ارادتها 5 ) منها و تتقرع 7 ) عليها 8 ) . . . و لذا لا بد من احراز 9 ) . . . هذا الدلاله 10 ) ان قلت 11 ) 1 ) و 2 ) و 3 ) و 4 ) الفاظ 5 ) معانى 6 ) الفاظ 7 ) دلالت تصديقيه 8 ) اراده 9 ) شاهدى است بر عبارت لو لا ثبوت فى الواقع « 1 » 10 ) دلالت تصديقيه [ بيان چند مورد كه دلالت تصديقه تابع اراده نيست ] 11 ) در قسمت قبلى بيان كرديم كه دلالت تصديقيه تابع اراده است حال مستشكل مواردى را بيان مىكند كه دلالت تصديقيه تابع اراده نمىباشد : مورد اول : ان لا يكون هناك دلالة عند الخطاء . . . مثلا متكلم در نيت‌اش اين بوده كه بگويد كتاب را براى من بياور اما اشتباه بجاى كتاب مىگويد كيف را بياور ، در اين حالت شنونده تصديق مىكند كه مراد متكلم كيف بوده در حالى كه متكلم اصلا كيف را اراده نكرده بود پس در اينجا دلالت تصديقيه هست ولى اراده وجود ندارد .

--> ( 1 ) - هذا شاهد لقوله فانه لو لا الثبوت فى الواقع لما كان للاثبات و الكشف و الدلاله مجال و بعبارة اخرى شاهد لتبعية الدلاله التصديقيه للاراده و هو كما ترى ضعيف فان وجوب احراز كون المتكلم بصدد الافاده و لو باصل عقلانى فى انعقاد الدلالة التصديقيه لكلامه مما لا يشهد لتبعية الدلالة التصديقيه للاراده و انه لو لا اراده ثبوتا كما كان للدلاله مجال اثباتا اذ من الجايز احراز كون المتكلم بصدد الافاده و انعقاد الدلاله التصديقيه لكلامه على نحو لو القى الى المخاطب قد حصل له الظن او القطع باراده ما هو ظاهر كلامه و مع ذلك لم يكن المتكلم مريدا له ثبوتا بل اراد غيره واقعا عناية الاصول جلد 1 صفحه 41